المادة العاشرة من نظام التخصيص
نصُّ المادة العاشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام التخصيص؟
يجوز بقرار من مجلس الوزراء او من يفوضه – وبناء على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، اذا لم يكن منصوصا عليه في العقد او اي من العقود التابعة له، وذلك وفقا لما تقضي به الانظمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: