المادة 10
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد الاعلان الالكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لاطراف العقد. ٢\- يجب ان يتضمن الاعلان الالكتروني ما ياتي: ا – اسم المنتج او الخدمة المعلن عنها. ب\- اسم موفر الخدمة، واي بيان مميز له ، ما لم يكن مسجلا لدى احدى جهات توثيق المحلات الالكترونية. ج – وسائل الاتصال بموفر الخدمة. د – البيانات الاخرى التي تحددها اللائحة.