المادة العاشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة العاشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجب مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري، وحمايته من الامتهان او التشويه. ولا يجوز افشاء اي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حيا او ميتا الا في الاحوال المقررة نظاما، او اذا صدر بذلك امر من جهة قضائية.