المادة العاشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او الشركات التي تملك الدولة فيها اكثر من (٥٠%) من راس مالها؛ مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها ان منشاته مسجلة لديها، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام النظام، بما في ذلك اي من الحالات الاتية: ا\- التقدم لتسلم مستحقاته. ب\- التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال العامة او التوريد او التشغيل او الصيانة او غيرها. ج\- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او شطبه. د\- التقدم بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة. ه\- النظر في تصفية منشاته. و\- التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص. ز\- التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.