المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
تعديلات المادة المادة العاشرة : تم فصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين مستقلتين، تسمى الاولى( وزارة العمل ) وتسمى الثانية( وزارة الشؤون الاجتماعية ) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425 ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: