المادة العاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
1- يجب على المشترك ان يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام. 2- يتعين على المستفيد اشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ اي مما ياتي: ا- انتفاء اي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه. ب- اي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة الى الوزارة.3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك واسباب انتهاء علاقة العمل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: