المادة العاشرة من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام البيانات التجارية؟
يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: