١\- يحظر استيراد او تصدير او اعادة تصدير او تداول او تصنيع او استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون – التي تحددها الجهة المختصة -؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٢\- يحظر استيراد او تصدير او اعادة تصدير او تصنيع او استخدام الاجهزة والمعدات والمنتجات – الجديدة او المعاد تدويرها – والتي تحتوي على اي من المواد المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ دون الحصول على تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح. ٣\- يكون التخلص من المواد والاجهزة والمعدات والمنتجات المشار اليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ وفقا لما تبينه اللوائح. ٤\- يحظر استيراد الاجهزة والمعدات والمنتجات – المستعملة – التي تحتوي على اي من المواد المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة.