المادة العاشرة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة العاشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على اعمال البنك، ويكون المسؤول بشكل عام عن حسن سير الادارة، وله الاختصاصات كافة اللازمة لتحقيق ذلك وفقا لاهداف البنك، وللمجلس ان يضع ما يلزم من النظم والتعليمات واللوائح والسياسات بحسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الاعمال في البنك وفقا لنظامه، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الاتي: ا - اعتماد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية للبنك. ب- اقرار اللوائح الداخلية واللوائح الادارية والمالية والفنية والرقابية ولائحة الموارد البشرية. ج - اقرار الهيكل التنظيمي للبنك. د - تحديد السنة المالية للبنك. ه- اعتماد الميزانية العامة للبنك، واقرار حساباته الختامية. و- اعتماد تعيين مراجع او مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد اتعابهم. ز- انشاء فروع او مكاتب للبنك. ح- متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. للمجلس - في سبيل تحقيق اختصاصاته - تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات وصلاحيات واختصاصات للبنك، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها ومكافاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المعهود بها اليها. للمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى المحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك الاختصاصات الى من يراه من موظفي البنك وفق ضوابط وجدول صلاحيات يعتمدها المجلس.