المادة العاشرة من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة العاشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام البريد الجديد؟
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: