المادة العاشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند استخدام منشات ومعدات البحث العلمي مراعاة ما يلي: 1 - ان تحمل منشات ومعدات البحث العلمي البحري علامات هوية تحدد الدولة المسجلة فيها او الجهة الدولية التي تملكها، وان تكون مزودة باشارات التحذير المناسبة والمتفق عليها دوليا لتامين السلامة الملاحية البحرية والجوية. 2 - الا يترتب عليها اعتراض الطرق المقررة للملاحة الدولية.