المادة العاشرة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتسلم المودع من المخزن العام ايصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في ايصال التخزين ، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للاصل من ايصال التخزين ومستند الرهن .