المادة العاشرة من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة العاشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الايجار التمويلي؟
يجوز اصدار اوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: