من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فاذا وفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.