المادة العاشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، والية تحصيله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: