المادة العاشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مصنعي الاعلاف الالتزام بما ياتي: 1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية او المسالخ. 2 - عدم استخدام المخلفات النباتية الا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3 - تطبيق مبدا تحليل الاخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.