المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة العاشرة: التصرف في الاسم التجاري ١\- يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفا مستقلا عن المتجر، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك. ٢\- لا ينفذ التصرف في الاسم التجاري الا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: