المادة العاشرة من نظام الاستثمار
نصُّ المادة العاشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الاستثمار؟
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة: للمستثمر الذي يكون طرفا في اي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشا مع الجهة المختصة- اللجوء الى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق اطراف النزاع على غير ذلك. للمستثمرين الاتفاق في شان تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: