المادة العاشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة اذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك، وفي حال عدم ورود اي اعتراض من اي من تلك الجهات خلال (30) يوما من تاريخ استلام التبليغ عد ذلك موافقة منها.