المادة العاشرة من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الإذاعة الأساسي؟
على المدير العام للاذاعة الاتصال بالمشرف على الاذاعة في الحالات العامة بالنسبة الى ما جاء في الفقرتين (ج ، د) والى ما جاء في الفقرة (ا) عند التنفيذ.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: