المادة العاشرة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في اثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها او بطلانها بحكم قضائي او بقرار رسمي يصدر بهذا الشان من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.