المادة العاشرة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الأحوال الشخصية؟
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام اهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج واثاره؛ اذا كان عاقلا.
آخر تحديث: