المادة العاشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة؟
تقوم مصلحة الاحصاءات العامة بنشر البيانات الاحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية او خاصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: