المادة العاشرة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الإحصاء؟
على الجهات العامة التعاون مع الهيئة فيما يتعلق بقيام الهيئة بما يلي: اعداد احصاءات قابلة للمقارنة على المستوى الدولي. تصميم المعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. تبادل المعلومات الخاصة بالممارسات الاحصائية السليمة. وتحدد اللائحة ضوابط تعاون الجهات العامة مع الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: