المادة العاشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمع رئيس جهة الضبط او من ينيبه اقوال الحدث \-في الاماكن التي ليس فيها دار\- بحضور ولي امره او من يقوم مقامه، او مندوب من الوزارة او بما يمنع الخلوة او الانفراد به، وتحال الاوراق الى النيابة، ويسلم الحدث لولي امره او من يقوم مقامه بعد اخذ التعهد عليه باحضاره عند الطلب، ما لم تر النيابة خلاف ذلك.