المادة العاشرة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة للتسجيل، واصدار الاذن بالتسويق، والحصول على الترخيص وتجديده وتعديله ونقله والغائه.