المادة العاشرة من نظام الإثبات
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام الإثبات؟
يكون لاي اجراء من اجراءات الاثبات اتخذ الكترونيا الاحكام المقررة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: