المادة (10) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (10) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (10) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والاوقاف او من ينيبه في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: