المادة العاشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
يجوز للوزارة اسناد مهمات ضبط بعض مخالفات احكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الامني- الى القطاع الخاص؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية ذات الصلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: