يقوم المركز بالاتي: اصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. تصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتاثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الاحكام والشروط اللازمة لذلك.