المادة العاشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة العاشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المركز بالاتي: اصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. تصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتاثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الاحكام والشروط اللازمة لذلك.