تقوم الوزارة والاجهزة المختصة بالتعاقد مع المقاولين المرخص لهم نظاما بمزاولة نشاط ادارة النفايات البلدية الصلبة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.