تشكل كل منشاة لجنة محلية من خمسة اعضاء على الاقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والاحكام والقواعد التي تحكم اعمالها . وللجنة على وجه خاص لا على سبيل الحصر ما يلي : 1 - التاكد من ان البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة . 2 - التاكد من صحة اجراءات الموافقة بعد التبصير. 3 الموافقة على اجراء البحث من الناحية الاخلاقية . 4 - المتابعة الدورية للبحث . 5 متابعة الحالة الصحية للانسان الذي يجرى عليه البحث اثناء اجراء التجربة . 6 التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.