المادة العاشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة العاشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
ينشا في كل امانة، وبلدية فئة (ا) مكتب تنسيق، لتسهيل اجراءات اصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير احصائية عن اعمال المكتب، بما في ذلك اعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: