المادة الثانية عشرة: ،تصدر اللجنة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على االقل وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صو ت معه رئيس الجلسة، ويجوز لمن يتبنى من االعضاء رايا مخالفا ان يثبته في محضر الجلسة مدعما باالسباب. :