المادة العاشرة
من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة العاشرة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهريا لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ اذا تطلب الامر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.