المادة العاشرة
من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
نصُّ المادة العاشرة من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والاهلية كما لو كان على راس العمل، من حيث العلاج والاجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة او الاصابة نتيجة لاعمال الاستدعاء، على ان تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.