المادة العاشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة العاشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
يلتزم الراكب بتعويض الناقل او المسؤول عن مرافق النقل عن اي ضرر ناجم عن مخالفته لاحكام اللائحة، ما لم يثبت ان ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوة قاهرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: