المادة العاشرة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة العاشرة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الراكب بتعويض الناقل او المسؤول عن مرافق النقل عن اي ضرر ناجم عن مخالفته لاحكام اللائحة، ما لم يثبت ان ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوة قاهرة.