المادة العاشرة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة العاشرة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام اللائحة على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. يلتزم المتعامل بالافصاح الى الجهة الحكومية -وفقا لاحكام اللائحة- عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، على ان تتضمن كحد ادنى ما ياتي: ا- الافصاح عن اي مصلحة خاصة له او اعضاء مجلس ادارته او كبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية. ب- الافصاح عن اي علاقة قرابة بين اي من اعضاء مجلس ادارة منشاته او كبار التنفيذيين فيها واي من موظفي الجهة الحكومية. يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول او محاولة الحصول على اي ميزة سواء اكانت تنافسية او تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة او باي وسيلة يمكن ان ينشا عنها تعارض مصالح، ويحظر على الموظف تقديم اي مما ذكر في هذه الفقرة. يكون افصاح المتعامل فورا للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي او محتمل. يلتزم المتعامل في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شان اي استفسار او تحقيق يتعلق باي من حالات تعارض المصالح.