المادة العاشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة العاشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية تطبيق الية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الالزامية- في جميع العقود. يمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا وذلك بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على ان توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.