على الجهة الحكومية تطبيق الية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الالزامية- في جميع العقود. يمنح المنتج الوطني تفضيلا سعريا وذلك بافتراض سعر المنتج الاجنبي اعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على ان توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.