المادة العاشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة العاشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون اجتماعات مجلس الاشراف مرتين خلال العام في الاقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه او باقتراح احد الاعضاء وموافقة الرئيس.