المادة العاشرة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة العاشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من لائحة المدارس الأجنبية؟
تكون اجتماعات مجلس الاشراف مرتين خلال العام في الاقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه او باقتراح احد الاعضاء وموافقة الرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: