دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، اذا اقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الاحكام والاجراءات الاتية: اذا كان المبنى المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف. اذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم وكان متوافقا مع المسموح به في انظمة البناء وليس منه ضرر على المجاورين، او نتج عن المبنى ضرر يمكن ازالته؛ فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة ورسوم الرخصة المقررة نظاما مع الزامه بتصحيح المخالفة بازالة الضرر (ان وجد)، على ان يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشات المقامة. اذا كان المبنى المقام مخالفا لانظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بازالة محل الضرر؛ فيزال المبنى على نفقة المخالف. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الاجراءات الاضافية اللازمة لما ورد في هذه المادة.