المادة العاشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة العاشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
1 - في حالة تنفيذ بحث او دراسة بطلب من الوزارة، فان مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها الى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2 - يسمح بنشر البحث او الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الاشارة الى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: