المادة العاشرة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة العاشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - في حالة تنفيذ بحث او دراسة بطلب من الوزارة، فان مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها الى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2 - يسمح بنشر البحث او الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الاشارة الى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.