يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل.