المادة العاشرة
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة العاشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل.