المادة العاشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة العاشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الاقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: