المادة العاشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة العاشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
تكون مسئولية الشركة او المؤسسة المنفذة للاعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشات مع صيانتها ونظافتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: