المادة العاشرة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر كل من قام بالاعمال التالية مخالفا لاحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف او وكيل : 1 - تعمد تغيير او تشويه او اتلاف جزء من البيانات الايضاحية الملصقة على العبوة. 2 - فتح العبوة او / و اعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة. 3 - الدعاية والاعلان عن اي مبيد دون اخذ موافقة من السلطة المختصة . 4 - منع او عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق احكام هذا القانون (النظام) . 5 - استيراد او تداول او تصنيع اي مبيد بدون الترخيص اللازم 6 - استيراد او تداول او تصنيع اي مبيد تالف او مغشوش او منتهي الصلاحية.