المادة العاشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة العاشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
يجوز التظلم من قرار الغاء الترخيص الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: