المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
1- تتكون موارد الوكالة مما ياتي : ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج- ما تقبله من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الوكالة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الوكالة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: