المادة العاشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد الوكالة مما ياتي : ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج- ما تقبله من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال الوكالة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الوكالة المعتمدة.