المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية؟
تعامل الوكالة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: