يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه. تعديلات المادة المادة العاشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/9/6ه، لتكون بالنص الاتي: " يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقا لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه".