المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال التي تقدمها وفقا للتنظيم. 3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها. تعديلات المادة المادة العاشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، على النحو الاتي: ا- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الاتي: "2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم". ب- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الاتي: "3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الادارة وفقا للاحكام المنظمة لذلك". ج- اضافة الفقرات الاتية: "4- اي مورد اخر يقره مجلس الادارة بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. 5- تودع اموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 6- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: